responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 119

وجاز قطع الطواف، وتقبيل البيت، والرجوع لاتمامه.

كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه، بمقدار لا يضر بالموالاة العرفية والا فالاحوط الاتمام والاعادة.

القول في صلاة الطوافمسألة

1 - يجب، بعد الطواف، صلاة ركعتين له.

وتجب المبادرة إليها، على الاحوط (1)، وكيفيتها كصلاة الصبح.

ويجوز، فيهما، الاتيان بكل سورة، الا العزائم.

ويستحب، في الاولى التوحيد، وفي الثانية، الجحد.

وجاز الاجهار بالقراءة والاخفات.

(1) بل الاقوى.

مسألة 2 - الشك، في عدد الركعات، موجب للبطلان، ولا يبعد (2) اعتبار الظن فيه.

وهذه الصلاة كسائر الفرائض، في الاحكام.

(هامش) (2) كما في مثل صلوة الصبح.

مسألة 3 - يجب ان تكون الصلاة، عند مقام ابراهيم عليه السلام، والاحوط (3)، الذي لا يترك، خلفه.

ولو تعذر الخلف.

للازدحام، اتى (هامش) (3) بل الاظ

نام کتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست