responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 109

فالاحوط (1) الاتمام، مع الوضوء، والاعادة، ولو عرضه الاكبر، وجب الخروج عن المسجد، فورا، واعاد الطواف، بعد الغسل، لو لم يتم اربعة اشواط، والا اتمه.

(1) ان كان بعد تجاوز النصف وقبل تمامية الشوط الرابع، والا فالاقوى هو البطلان، وهكذا في الحدث الاكبر.

مسألة 2 - لو كان له عذر، عن المأتية، يتيمم، بدلا عن الوضوء أو الغسل، والاحوط، مع رجاء ارتفاع العذر، الصبر الى ضيق الوقت.

مسألة 3 - لو شك في اثناء العمل، انه كان (2) على وضوء، فان كان بعد تمام الشوط الرابع، توضأ، واتم طوافه (3)، وصح، والا فالاحوط الاتمام، ثم الاعادة.

ولو شك، في اثنائه، في انه اغتسل من الاكبر؟ يجب الخروج فورا، فان اتم الشوط الرابع، فشك، اتم الطواف، بعد الغسل، وصح، والاحوط (4) الاعادة.

وان عرضه الشك، قبله، اعاد الطواف، بعد الغسل.

ولو شك بعد الطواف، لا يعتنى به، ويأتي (هامش) (2) ولم تعلم الحالة السابقة على الشروع في الطواف، والا، فان كانت، تلك الحالة السابقة، هي الطهارة، فالظاهر هو جواز الاتمام مطلقا، وعدم لزوم الوضوء للاتمام، وكذا عدم لزوم الاعادة، وان كانت هي النجاسة، فالظاهر لزوم الاعادة مطلقا.

(3) مشكل، بل الاحوط الاتمام، ثم الاعادة، كما في الصورة الثانية.

(4) لا يتر

نام کتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست