responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 107

الرابع والعشرون: لبس السلاح، كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها، مما هو آلات الحرب، الا لضرورة.

ويكره حمل السلاح، إذا لم يلبسه، ان كان ظاهرا، والاحوط (1) الترك.

(1) لا يترك.

القول في الطواف

الطواف اول (2) واجبات العمرة.

وهو عبارة عن سبعة اشواط.

حول الكعبة المعظمة، بتفصيل وشرائط آتية.

وهو ركن، يبطل (3) العمرة، بتركه عمدا، الى وقت فوته، سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا.

ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن اتيانه واتيان سائر اعمال العمرة، وادراك الوقوف (4) بعرفات.

(هامش) (2) بل ثانيها، واولها الاحرام.

(3) ومعنى بطلان العمرة بطلان الاحرام ايضا، لا انه يبقى على الاحرام، الى السنة القادمة، مع عدم العدول الى الافراد.

(4) أي الجزء الركنى من الوقف الاختياري، على ما مر.

مسألة 1 - الاحوط، لمن ابطل عمرته، عمدا، الاتيان بحج الافراد، وبعده بالعمرة، والحج من قا

نام کتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست