responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 53

المقلد كالفصل بها من المجتهد، إذ الجميع مرجعه إلى القضاء بين الناس بحكم أهل البيت، والله العالم» [1].

وبنى على هذا القول الى حد ما المحقق الشيخ محمد حسين الاصفهاني الكمباني.

وقريب من هذا التجويز ما يراه السيد الكلبايكاني حيث جوز فك النزاع بالفتوى لا بالقضاء في حالة العجز.

اشارة: الفرق بين القضاء كفعل والقضاء كمنصب:

ولا يخفى ان القضاء كمنصب يفرق عن القضاء كفعل وعمل، فانه كمنصب يترتب عليه صلاحية الاجبار والعقوبة والتنفيذ واقامة الحدود والتعزيرات بخلاف ما لو كان مجرد فعل اذ انه سيكون انشاء حكم فحسب.

تفصيل المقام الثاني:

الاثار الثلاثة في المجتهد (المطلق):

بعد ان بينا الاثار الثلاثة للمجتهد المتجزئ في المقام الاول، نقف على الاثار الثلاثة للمجتهد المطلق، والحقيقة ان ثبوت الاثار الثلاثة له بمكان من الوضوح فلا نطيل بها.


[1] الجواهر: ج 40، ص 18.

نام کتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست