responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 124

قَالَ نَعَمْ الذِّكْرُ رَسُولُ الله وَ نَحْنُ أَهْلُهُ- وَ ذَلِكَ بَيِّنٌ فِي كِتَابِ الله- حَيْثُ يَقُولُ فِي سُورَةِ الطَّلَاقِ فَاتَّقُوا اللّهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ- الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً- رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اللّهِ مُبَيِّناتٍ- فَالذِّكْرُ رَسُولُ الله وَ نَحْنُ أَهْلُهُ» [1].

فدلالة الاية واضحة في حجية فتوى الفقيه اذ ان الامر بالسوال يدل على وجوب السوال عند الجهل ووجوبه يدل على حجية الفتوى والتقليد والا لكان لغوا.

الخلاف في الاستدلال بالآيتين على جواز التقليد:

وقع الاستدلال بالايتين محلا للقبول والرفض، حيث ذهب جمع الى الاستدلال بالايتين على وجوب التقليد، وممن ذهب الى ذلك القمي في القوانين ومن جملة كلامه: «ان آية النفر تدل على أنّ البعيدين عن ساحة الشارع و من يقوم مقامه لا بد أن يحصلوا حكمهم النّفس الأمري بالأخذ عن النافرين إمّا علما أو ظنا» «و يدل عليه- أي على عدم وجوب النّظر و الاستدلال غير الإجماع الّذي ادعاه الشهيد في الذكرى- أيضا عموم قوله تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [2].


[1] وسائل الشيعة: ج 27، ص 73، طبعة آل البيت.

[2] القوانين: ج 2، ص 161.

نام کتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست