responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 109

لا على مستندات وادلة القاضي.

وبذلك لا يتم ما استبعده المحقق العراقي من جعل الحجية لفعل المجتهد لا لفعل المقلد.

وعليه فترتب الاثار انما هو بنحو انضمام الفعلين فعل المجتهد وفعل المقلد.

التقليد لغة:

اختلفت كلمات اللغويين في معنى التقليد فمنهم وهم الاكثر حمله على تقليد الشي، بان يجعله كالقلادة في رقبة المجتهد فيكون القاء لمسوؤلية العمل على عاتق المجتهد، قال ابن منظور: «... ومنه التقليد في الدين وتقليد الولاة الاعمال ...» [1] وقال في المصباح المنير: «قلدت المراة تقليدا جعلت القلادة في عنقها» [2] وغيرهما.

وياتي بمعنى المشابهة في الصوت او الفعل كتقليد الببغاء للانسان وهذا ما احتمله بعض المعاصرين‌ [3] وهو غير بعيد فان العرف يستسيغ ذلك.

ومن هذا المعنى اللغوي استعاره اهل الاصطلاح الفقهي وكأن الجاهل بالاحكام قد جعل اعماله قلادة في رقبة المجتهد.


[1] لسان العرب: ج 3، ص 366.

[2] المصباح المنير: ص 512.

[3] ما وراء الفقه، للسيد الشهيد مُحمَّد الصدر، ج 1، ص 37، فصل فِي التقليد.

نام کتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست