responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 99

فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة، وأقبل اللّه عزوجل عليه بوجهه، فلم يزل كذلك حتى يقبض، ويكره أن يحضره جنب، أو حائض، وأن يمس حال النزع، وإذا مات يستحب أن تغمض عيناه، ويطبق فوه، ويشد لحياه، وتمد يداه إلى جانبيه، وساقاه، ويغطى بثوب، وأن يقرأ عنده القرآن، ويسرج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل، وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته، ويعجل تجهيزه، إلّا إذا شكّ في موته فينتظر به حتى يعلم موته، ويكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره، وأن يترك وحده.

الفصل الثاني: في الغسل‌

تجب إزالة النجاسة عن بدن الميت قبل الشروع في غسل كل عضو والراجح بل الأحوط إزالتها عن جميع بدنه قبل البدء بالشروع، ولا يكفي إزالة النجاسة بنفس الغسل.

ويغسل الميت ثلاثة أغسال:

الأول: بماء وسدر.

الثاني: بماء وكافور.

الثالث: بماء القراح.

كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي، ولابدّ فيه من تقديم الأيمن على الأيسر، ومن النية على ما عرفت في الوضوء.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست