responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 89

المقصد الثالث: الاستحاضة

مسألة 236): دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع ولا حرقة ولا قوة، عكس دم الحيض وربما كان بصفاته، ولا حدّ لكثيره، ولا لقليله، ولا للطهر المتخلل بين أفراده، ويتحقق قبل البلوغ وبعده إن لم يكن بصفات الحيض التي منها استمرار ثلاثة أيام، وكذلك بعد التسع وبعد سن اليأس، إن لم يكن بصفات الحيض التي منها الاستمرار ثلاثة أيام. وهو ناقض للطهارة بخروجه، ولو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل، أو بالعارض أو غيره مع صدق الاسم، ويكفي في بقاء حدثيته بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها، والظاهر كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به، كما تقدم في الحيض.

(مسألة 237): الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة، ومتوسطة، وكثيرة.

الأولى: ما يكون الدم فيها قليلًا، بحيث لا يغمس القطنة.

الثانية: ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمس القطنة في الجملة ولا يسيل.

الثالثة: ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمسها تماما ويظهر من الطرف الآخر أو يسيل منها.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست