responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 68

(مسألة 183): مع الشك في الجنابة لا يحرم شي‌ء من المحرمات المذكورة، إلّا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.

الفصل الثالث‌

يكره للجنب الأكل والشرب إلّا بعد الوضوء، أو المضمضة، والاستنشاق، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شي‌ء من القرآن ما دام جنبا ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف، والنوم جنبا إلّا أن يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل.

الفصل الرابع: واجبات غسل الجنابة

فمنها: النية: ولابد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء.

ومنها: غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه، فلابدّ من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلّا بالتخليل، ولا يجب غسل الشعر، إلّا ما كان من توابع البدن، كالشعر الرقيق، ولا يجب غسل الباطن أيضا.

نعم الأحوط وجوبا غسل ما يشك في أنه من الباطن أو الظاهر، إلّا إذا علم سابقا أنه من الظاهر ثم شك في تبدله فيجب حينئذ.

ومنها: الإتيان بالغسل، ويعتبر فيه الترتيب رتبة بين الأعضاء بمعنى عدم‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست