responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 66

(مسألة 178): قد تقدم أنّ حكم جماع الخنثى حكم الرجل والمرأة دبرا وقبلًا إلّا إذا كان عضو الذكر كالجلدة الميتة.

الفصل الثاني‌

فيما يتوقف صحّته أو جوازه على غسل الجنابة، وهو أمور:

الأول: الصلاة مطلقا، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط عدا صلاة الجنائز.

الثاني: الطواف الواجب بالإحرام مطلقا كما تقدم في الوضوء. وأما الطواف المندوب ففيه إشكال.

الثالث: الصوم، بمعنى أنه لو تعمّد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه، وكذا صوم ناسي الغسل، على تفصيل يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى.

الرابع: مسّ كتابة القرآن الشريف، ومسّ أسماء اللّه تعالى على ما تقدم في الوضوء.

الخامس: اللبث في المساجد، بل مطلق الدخول فيها، نعم يجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب- مثلًا- والخروج من آخر إلّا في المسجدين الشريفين- المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى‌الله عليه‌وآله والأحوط إلحاق المشاهد المشرفة بالمسجدين الشريفين، أما أروقتها والدور غير المنفتحة على القبر الشريف مما كانت قريبة ولم تكن مسجدا فالأحوط الإلحاق بالمسجدية أما الصحن المطهر فلا يلحق بها وإن كان الأحوط استحبابا بل الأولى التجنّب.

ولا يجوز الدخول في المساجد لوضع شي‌ء وكذا الدخول لأخذ شي‌ء.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست