responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 55

اليسرى، ثم مسح الرأس، ويبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى، ولا يجوز تقديم اليسرى، وكذا الترتيب بالمعنى المزبور في أجزاء كل عضو على ما تقدم، ولو عكس الترتيب بين الأعضاء سهوا أعاد العضو المتأخّر لكي يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة، وإلّا استأنف، ويعيد ما يحصل به الترتيب لو عكس عمدا، ولو أتى بنية المعنى غير المقرر في الترتيب شرعا، استأنف الوضوء من رأس.

الفصل الرابع: في أحكام الخلل‌

(مسألة 143): من تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة تطهّر، وكذا لو ظنّ الطهارة ظنّا غير معتبر شرعا، ولو تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث بنى على الطهارة، وإن ظنّ الحدث ظنّا غير معتبر شرعا.

(مسألة 144): إذا تيقّن الحدث والطهارة، وشكّ في المتقدّم والمتأخّر، تطهّر سواء علم تاريخ الطهارة، أو علم تاريخ الحدث، أو جهل تاريخهما جميعا.

(مسألة 145): إذا شكّ في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل وتطهّر لما يأتي، حتى فيما إذا تقدّم منشأ الشكّ على العمل، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشكّ أي كان غافلًا، كما إذا أحدث ثم غفل ثم صلى ثم شكّ بعد الصلاة في التوضي حال الغفلة.

(مسألة 146): إذا شكّ في الطهارة في أثناء الصلاة- مثلًا- قطعها وتطهر، واستأنف الصلاة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست