responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 50

فإن كان التضرر راجعا إلى البدن فيتعين عليه الوضوء الجبيري وإن كان الأولى ضمّ التيمم إليه، وأما إذا كان التضرر خارجا عن البدن كالمال وضيق الوقت فيتعين التيمم. ولو التبس عليه اندراج مورده في أحد القسمين فالأحوط- وجوبا- الجمع بينهما.

الفصل الثالث: في شرائط الوضوء

منها: طهارة الماء، وإطلاقه، وإباحته، وعدم كونه مستعملًا في التطهير من الخبث، والأولى أن لا يكون مستعملًا في رفع الحدث لا سيما الأكبر.

ومنها: طهارة أعضاء الوضوء.

والأولى إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء، ولا يعتبر إباحة الإناء الذي يتوضأ منه وإن انحصر الماء به، والوظيفة مع الانحصار هي الوضوء فيما كان بالاغتراف منه وإن أثم باستعمال المغصوب في حفظ الماء.

نعم، فيما لو كان بالصب منه فالوظيفة هي التيمم، ولو توضأ صحّ وإن أثم باستعمال الماء، ولو كان بالارتماس فيه صح وضوؤه أيضا، ولا يضرّ بالوضوء استعمال المغصوب كمجمع لغسالته.

(مسألة 129): يكفي طهارة كل عضو قبل غَسله، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء- قبل الشروع- طاهرة، فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره كفى، ولا يكفي تطهيره بنفس غسلة الوضوء ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست