نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 496
أوراق
اليانصيب
وهي أوراق
تبيعها شركة أو بنك أو مؤسسة بمبلغ معين، وتتعهد بأن تقرع بين المشترين فمن أصابته
القرعة تدفع له جائزة مبلغاً كانت أو عين ثمينة، وحكمها يختلف باختلاف وجوه هذه
العملية:
(الأول): أن يكون شراء البطاقة بغرض احتمال
إصابة القرعة باسمه والحصول على الجائزة، فهذه المعاملة محرمة وباطلة، فلو ارتكب
المحرم وأصابت القرعة باسمه، فإن كانت الشركة حكومية أو مشتركة، فالمبلغ وإن حرم
أخذه بعنوان استيفاء الرهان القماري، إلّا أن وضع اليد عليه من جهة الاستحقاق في
بيت المال جائز، وأما إن كانت أهلية فيحرم أخذه وإن رضيت الشركة بذلك مع كون
المعاملة باطلة شرعاً فإن التقابض مبني على المعاملة العرفية القمارية.
(الثاني): أن يكون إعطاء المال مجاناً وبقصد
الاشتراك في مشروع خيري لا بقصد الحصول على الربح والجائزة، أي لا بنحو الاشتراط،
ولم يكن تبان على الشرط بحسب العرف الخاص ولا ملاحقة ومتابعة معاملية فعندئذ لا
بأس به إذا أصابت القرعة باسمه، ودفعت الشركة له مبلغاً. نعم يشكل الحال مع كون
الشركة مضطرة للالتزام بالاقتراع ولو بحسب سمعتها المالية والسوقية بلحاظ وعودها
الابتدائية التي تقطعها على نفسها وإن لم يكن ذلك بحسب نفس التزامها المعاملي.
(الثالث): أن يكون دفع المال بعنوان إقراض
الشركة بحيث تكون مالية القرض محفوظة لديها، وله الرجوع إليها في استيفاء دين
القرض بعد عملية
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 496