responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 492

كالأكل والشرب والنوم ونحو ذلك كجعل المسجد في الطريق المهجور النائي مكاناً للزرع ونحوه، وذلك لأن المانع من الانتفاع بجهة المسجدية إنما هو عمل الغاصب أو انقطاع مرور الناس به.

وأما الانتفاع بالأعمال المنافية لعنوان المسجد كجعله ملعباً أو ملهى ونحو ذلك فلا يجوز ذلك ولو جعله الظالم مكاناً لما ينافي ذلك ما دام عنوان المسجدية باق.

(مسألة 62): مقابر المسلمين الواقعة في الشوارع إن كانت ملكاً شخصياً لأحد فحكمها حكم الأملاك المتقدمة، وإن كانت وقفاً أو اتخذت مقبرة وسبّلت فحكمها حكم الأوقاف العامة فيجوز التصرف فيها إذا لم يكن العبور والمرور عليها هتكاً لموتى المسلمين وأما الفاضل المتبقي منها فإنها إن كانت من الفرض الأول فلا يجوز التصرف فيها وشراؤها إلّا بإذن مالكها، وعلى الفرضين الأخيرين لا يجوز ذلك إلّا بإذن المتولي أو الحاكم الشرعي وصرف ثمنها في مقابر أخرى للمسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب.

مسائل الصلاة والصيام‌

(مسألة 63): لو سافر الصائم جواً بعد الغروب في بلده في شهر رمضان إلى جهة المغرب فوصل إلى مكان لم تغرب الشمس فيه بعد، فإن كان لم يفطر في بلده فالأظهر وجوب الإمساك عليه إلى الغروب، وإن كان أفطر فقد صح منه صومه لكن الأحوط الإمساك إلى الغروب.

(مسألة 64): لو صلى المكلف صلاة الصبح في بلده، ثم سافر فإن كان إلى‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست