responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 490

(مسألة 55): لا يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لاستئصال رحمها أو نزع المبيضين ونحو ذلك مما يؤدي إلى قطع النسل وكذا لا يجوز للرجل استئصال بعض الأعضاء التناسلية نعم يجوز ربط بعض القنوات في كل منهما لفترة مؤقتة لا يؤدي إلى عطب الأعضاء التناسلية.

(مسألة 56): لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان بويضة مخصبة بالحويمن إلّا فيما إذا خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده أو وقوعها في حرج شديد لا يطاق فعندئذ يجوز ما لم تلجه الروح.

ويجب على من يباشر إسقاط الحمل الدية لورثته على ما هو مفصل في كتاب الديات، سواء كان هو الأب أم الأم أم الطبيبة، ويجب على المباشر لإسقاط الحمل الذي ولجته الروح كفارة القتل.

(مسألة 57): يجوز للمرأة استعمال العقاقير التي تمنع مجي‌ء الحيض مع عدم كونه مضراً، وإذا جاء الدم متقطعاً لم يحسب حيضاً وإن رأته في أيام العادة.

أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة

(مسألة 58): يجوز استطراق الشوارع والأرصفة المستحدثة الواقعة على الدور والأملاك الشخصية للناس التي تسبّلها الدولة وتجعلها طرقاً.

وكذا ما يعلم أن موضعاً معيناً قد قامت الدولة بتسبيله قهراً على صاحبه ومن دون مصلحة حسبية وحاجة في نظام عمران المدن، لأنها إما من الأموال التالفة عرفاً أو أن الاستطراق ليس من التصرفات والانتفاعات المالية عرفاً نظير الاستضاءة بالنور المنبعث من مصباح الجار، وأما الفاضل الباقي منها مما لم‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست