responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 488

القطع من الميت المسلم أو الذمي.

(مسألة 45): بعد إلحاق عضو الميت ببدن الحي تترتب عليه أحكام بدن الحي سواء كان الإلحاق جائزاً أو محرماً ولا يجب قطعه من الحي في الصورة الثانية.

(مسألة 46): لا يجوز قطع عضو من أعضاء إنسان حي للترقيع لا سيما إذا كان من الأعضاء الرئيسية للبدن كالعين واليد والرجل ونحوهما نعم لو كان العضو غير رئيسي وتوقفت حياة الحي عليه كالعرق ونحوه جاز.

(مسألة 47): يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين كما يجوز أخذ العوض عليه.

(مسألة 48): يجوز الترقيع بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب ونحوه وتترتب عليه أحكام بدنه وتجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بصيرورته جزءاً من بدن الحي.

التلقيح الصناعي‌

(مسألة 49): لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي، سواء أكان التلقيح بواسطة رجل أجنبي أو بواسطة زوجها، ولو ارتكب ذلك وحملت المرأة ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء ويثبت بينهما جميع أحكام النسب ويرث كل منهما الآخر، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زنا، وهذا ليس ابن زنا، وإن كان انعقاد نطفته بفعل حرام نظير وطي الزوج زوجته أيام الحيض وتولد الولد من ذلك كما أن المرأة أم له ويثبت بينهما جميع أحكام النسب ونحوها، ولا

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست