responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 478

عقد التأمين‌

وهو اتفاق بين المؤمِّن (الشركة أو الدولة)، وبين المؤمَّن له (شخص أو جهة كشركة أخرى) على أن يدفع المؤمَّن له مبلغاً معيناً شهرياً أو سنوياً نص عليه في الوثيقة (المسمى قسط التأمين) لقاء قيام المؤمِّن بتدارك الخسارة التي تحدث في المؤمَّن عليه على تقدير حدوثها فهو من ضمان العهد أو الفعل بعوض، فالتبادل بين الضمان والعوض.

(مسألة 28): التأمين على أنواع: على الحياة، على المال، على الحريق، على الغرق، على السيارة، على الطائرة، على السفينة وما شاكلها، وهناك أنواع أخر قد تختلف ماهيته عن تدارك الخسارة كما في التأمين على الحياة مدى العمر أو مدة معينة وهو أن يدفع أقساطاً معينة وبعد انتهاء مدة التأمين يسترجع كل المبالغ التي دفعت وزيادة وليس إرجاعها معلقاً على الخسارة بل بمجرد انتهاء المدة، ولو مات المؤمّن له خلال تلك المدة فإن شركة التأمين ملزمة بدفع مقدار ديته لورثته، وهو أقرب إلى القرض الربوي والزيادة ربوية.

والتأمين على الممات وهو أن يدفع المؤمّن له أقساطاً فتدفع شركة التأمين بعد موته كل الأقساط وزيادة إلى الورثة، وهو أيضاً أقرب إلى القرض الربوي والزيادة ربوية.

والتأمين على التقاعد، فإنه يقتطع من أجرة الموظفين كل شهر مقداراً يدفع لشركة التأمين، وبعد تقاعدهم يسترجعون ما دفعوه وزيادة بنحو نجومي كل شهر على منوال أجرتهم في زمن التوظيف السابق. فعلى تقدير هذه الصياغة

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست