responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 467

التحويل الداخلي والخارجي‌

وهنا مسائل:

الأولى: أن يصدر البنك صكاً لعميله بتسلم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج على حسابه إذا كان له رصيد مالي في البنك، وعندئذ يأخذ البنك منه عمولة معينة لقاء قيامه بهذا الدور، ويجوز ذلك نظراً لكون البنك ههنا مديناً والزيادة للمدين لا إشكال فيها مضافاً إلى إمكان اندراجها في الإجارة على هذا العمل وهو امتناع البنك المدين عن تحمل مؤنة أداء الدين في غير بلد القرض.

الثانية: أن يصدر البنك صكاً لعميله بتسلم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج بعنوان إقراضه، نظراً لعدم وجود رصيد مالي له عنده، ومردّ ذلك إما إلى توكيل البنك الشخص بتسلّم المبلغ بعنوان القرض، وعند ذلك يأخذ البنك منه عمولة معينة لقاء تحصيله المال من البنك الثاني الذي يقوم بالإقراض وقيام البنك الأول بتسديد الدين له. كما يمكن أخذ مقدار العمولة في ضمن عملية بيع أو تعويض للعملة الأجنبية التي يتسلمها الشخص العميل بثمن عملة محلية يؤديها الشخص إلى البنك الأول.

الثالثة: أن يدفع الشخص مبلغاً معيناً إلى البنك في النجف الأشرف- مثلًا- ويأخذ تحويلًا بالمبلغ أو بما يعادله على البنك في الداخل- كبغداد- أو الخارج- كلبنان أو دمشق- ويجوز للبنك لقاء قيامه بعملية التحويل أخذ عمولة معينة منه ويندرج إما في وجوه الصورة الأولى أو البيع في الصورة الثانية مع اختلاف‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست