responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 39

المبحث الثالث: الوضوء

وفيه فصول:

الفصل الأول: كيفية الوضوء وأحكامه‌

وأجزاؤه هي: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، فهنا أمور:

الأول: يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولًا، وما اشملت عليه الاصبع الوسطى والإبهام عرضا، والخارج عن ذلك ليس من الوجه، ويجب إدخال شي‌ء من الأطراف لتحصيل العلم بغسل الحدّ وذلك كالمسح باليد على جانبي الوجه، ويجب الابتداء بأعلى الوجه وأن يكون اتجاه الغَسل مسحا أو صبّا بجريان الماء باتجاه الأسفل من الأعلى، ولا يجوز النكس، نعم لو ردّ الماء منكوسا، ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صحّ وضوؤه.

(مسألة 69): غير مستوي الخلقة- كطول الأصابع أو قصرها- يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف، وكذا لو كان أغمّ قد نبت الشعر على جبهته، أو كان أصلع قد انحسر الشعر من مقدم رأسه فإنه يرجع إلى المتعارف، وأما غير

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست