responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 388

ديناراً ومائة وتسعون درهماً لم تجب الزكاة في أحدهما، وإذا كان من جنس واحد- كما إذا كان عنده سكة ذهب تركية وسكة ذهب انجليزية- ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب وكذا إذا كان عنده سبيكة ذهب موحدة سويسرية وانجليزية.

المبحث الثالث: زكاة الغلات الأربع‌

(مسألة 1115): يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران:

(الأول): بلوغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، فهو ثلاثمائة صاع وهو يساوي ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي القديم وألفاً وثمانمائة رطل بالمدني القديم، والصاع يساوي (825/ 2) كيلوغرام فيكون الخمسة أوسق تساوي (665/ 847) كيلوغرام.

(الثاني): النمو في ملكه قبل بدو الصلاح فلو ابتاع أو استوهب أو ورث بعد بدو الصلاح لم تجب عليه الزكاة.

(مسألة 1116): المشهور أو الأشهر أن وقت تعلق الزكاة عند بدو صلاح الزرع والثمر أي عند انعقاد الحب في الحنطة والشعير، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل، وعند انعقاده حصرماً في ثمر الكرم، وهذا هو الأظهر.

(مسألة 1117): المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات فإذا بلغ النصاب وهو عنب، ولكنه ينقص عن ذلك زبيباً لم تجب الزكاة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست