نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 386
حول
بانفراده، ووجب عليه فريضة كل منهما عند انتهاء حوله، وكذلك الحكم- على الأقوى-
إذا كان نصاباً مستقلًا ومكملًا للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده عشرون من الإبل
وفي أثناء حولها ولدت ستة، وأما إذا لم يكن نصاباً مستقلًا ولكن كان مكملًا للنصاب
اللاحق، كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر، وفي أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب
عند انتهاء حول الأول استئناف حول جديد لهما معاً.
(مسألة 1109): ابتداء حول السخال من حين النتاج
إذا كانت أمها سائمة، وكذا إذا كانت معلوفة على الأحوط.
المبحث
الثاني: زكاة النقدين
(مسألة 1110): يشترط في زكاة النقدين- مضافاً
إلى الشرائط العامة- أمور:
(الأول): النصاب
وهو في الذهب عشرون ديناراً، وفيه نصف دينار، والدينار ثلاثة أرباع المثقال
الصيرفي، ولا زكاة فيما دون العشرين، ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير،
وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية وفيها أيضاً ربع عشرها. وهكذا كلما زاد أربعة دنانير وجب
ربع عشرها.
أما الفضة
فنصابها مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم، ثم أربعون درهماً وفيها درهم واحد، وهكذا
كلما زاد أربعون كان فيها درهم، وما دون المائتين عفو، وكذا ما بين المائتين
والأربعين، ووزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 386