responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 344

الفصل الثاني‌

ما يجب الإمساك عنه قسمان:

القسم الأول: يكون بمنزلة الناقض للصوم ولكن لا يبطله ولا يوجب القضاء والكفارة وإن كان مأثوماً يجب عليه الاستغفار منه وهو الكلام المحرم من الكذب والغيبة والنميمة وغيرها من محرمات اللسان والنظر إلى ما لا يحل وحفظ الجوارح عن جميع المحارم.

والقسم الثاني ما ينقض الصوم ويفسده وهو أمور:

(الأول والثاني): الأكل والشرب مطلقاً، ولو كانا قليلين أو غير معتادين.

(الثالث): الجماع بإدخال مقدار الحشفة من الذكر في الفرج قبلًا ودبراً، فاعلًا ومفعولًا به، حياً وميتاً، وحتى البهيمة على الأحوط وجوباً، ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة كان من قصد المفطّر وقد تقدم حكمه، ولا تجب الكفارة عليه، ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ- مثلًا- فدخل في أحد الفرجين من غير قصد.

(الرابع): الكذب على اللّه تعالى وعلى رسوله صلى‌الله عليه‌وآله والأئمة عليهم‌السلام وهو مفطر على الأحوط. ويلحق بذلك إذا كان على الصديقة الزهراء عليهاالسلام وسائر الأنبياء والأوصياء، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي، وإذا قصد الصدق فكان كذباً فلا بأس، وإن قصد الكذب فكان صدقاً كان من قصد المفطر، وقد تقدم التفصيل فيه.

(مسألة 982): إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد، أو موجهاً له‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست