responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 34

المبحث الثاني: أحكام الخلوة

وفيه فصول:

الفصل الأول: أحكام التخلّي‌

يجب حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة وتفصيل حجمها- وهي القبل والدبر والبيضتان لا ما بين السرّة والركبة أو نصف الساق وإن كان مستحبا- عن كل ناظر مميز عدا الزوج والزوجة، وشبههما كالمالك ومملوكته، والأمة المحللة بالنسبة إلى المحلل له، فإنه يجوز لكل من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر.

نعم إذا كانت الأمة مشتركة أو مزوجة أو محللة أو معتدة لم يجز لمولاها النظر إلى عورتها، وكذا لا يجوز لها النظر إلى عورته. ويحرم على المتخلّي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي، ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء ما لم يصاحب خروج شيئا منهما.

ولو اضطر إلى أحدهما حال البول فالأقوى اجتناب الاستقبال وأما حالهما فالأحوط اجتناب الاستقبال أيضا.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست