نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 296
المقصد
العاشر: الخلل
من أخلّ
بنقيصة شيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمدا بطلت صلاته بل الأحوط ذلك ولو كان بحرف
أو حركة من القراءة أو الذكر فيما لم يغير المعنى، وكذا من زاد فيها جزءا عمدا
قولًا أو فعلًا مع صدق الجزئية، من غير فرق في ذلك كله بين الركن وغيره، ولا بين
كونه من جنس أجزاء الصلاة أو من غيرها، ولا بين أن يكون ناويا ذلك في الابتداء أو
في الأثناء.
(مسألة 836): لا تصدق الزيادة إلّا بقصد الجزئية
للصلاة، فإن فعل شيئا لا بقصدها- مثل حركة اليد وحك الجسد والسجدة لا سيما لاستماع
آية العزيمة ونحو ذلك مما يفعله المصلي لا بقصد جزئية الصلاة- لم يقدح فيها من هذه
الجهة إلّا أن يقدح من جهة القطع العمدي لموالاة الأجزاء عرفا. أو يكون ماحيا
لصورتها.
(مسألة 837): من زاد جزءا سهوا فإن كان ركوعا أو
سجدتين من ركعة واحدة بطلت صلاته وإلّا لم تبطل.
(مسألة 838): من نقص جزءا سهوا فإن التفت قبل
فوات محله تدراكه وما بعده، وإن كان بعد فوات محله فإن كان ركنا بطلت صلاته، وإلّا
صحت، وعليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي سجدة واحدة، وكذلك إذا كان المنسي
تشهدا بإتيانه في سجدتي السهو وإن كان الأولى ضم التشهد منفردا إلى السجدتين.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 296