responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 260

المبحث الثاني‌

وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء، والراجح بل الأحوط إتيانها قبل الشروع في الانجلاء، وإذا لم يدرك المصلي من الوقت إلّا مقدار ركعة صلاها أداءا، وكذا إذا لم يسع الوقت إلّا بقدر ركعة، وإن أدرك أقل من ذلك صلاها من دون تعرض للأداء والقضاء، ولو قصر وقتها عن أداء ركعة فالأظهر وجوبها أيضا، وأما سائر الآيات فلا وقت لها فتجب المبادرة إليها إلّا أن تمتد بسعة من الزمان فيكون بمثابة الوقت لها.

(مسألة 703): إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء، وكان القرص محترقا بعضه دون كله لم يجب القضاء، وأما إن كان عالما به- ولو قبيل وقوعه على الأظهر- وأهمل ولو نسيانا أو كان القرص محترقا كله وجب القضاء والأحوط مع التقصير الاغتسال قبل القضاء، وكذا إذا صلى صلاة فاسدة.

(مسألة 704): غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة له عصى ووجب الإتيان بها ما دام العمر، والأحوط مراعاة المبادرة متعاقبا، وكذا إذا علم ونسي. وإذا لم يعلم حتى مضى الوقت أو الزمان المتصل فالأحوط إن لم يكن أظهر الوجوب أيضا.

(مسألة 705): يختص الوجوب بمن في بلد الآية، وما يلحق به مما يشترك معه في رؤيا الآية، ولا يضر الفصل بالنهر كدجلة والفرات، ولو كان البلد عظيما- كالمدن الكبيرة جدا بنحو لا تحصل الرؤية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر- اختص الحكم بطرف الآية.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست