responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 251

حتى المكروهات، مجتنبا الشبهات، حافظا لسانه عن الترهات ليكون كلامه أوقع في نفوس المستمعين. ويستحب التعمم سواء في الشتاء والصيف، والتردي ببرد يمنية أو بمطلق وأن يكون متكئا على عصاه وأن يسلم أولًا إذا استقبل الناس، وأن يجلس قبل الخطبة ما دام المؤذن مشغولًا بالأذان، ويستحب بل الأحوط قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقين في الثانية، ويستحب فيها قنوتان كما مرّ أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع، والثاني في الثانية بعد الركوع والأفضل فيها كلمات الفرج.

المبحث الثالث: منافيات الصلاة

وهي أمور:

الأول: الحدث، سواء أكان أصغر، أم أكبر، فإنه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها عمدا أو سهوا، وكذا لو وقع قبل السلام سهوا كما تقدم إلّا إذا فاتت الموالاة قبل ذلك فالظاهر صحة صلاته، ويستثنى من الحكم المذكور المسلوس والمبطون ونحوهما، والمستحاضة كما تقدم.

الثاني: الانحراف بكل البدن عن القبلة ولو سهوا أو قهرا مع سعة الوقت سواء من ريح أو نحوها وإن لم يكن الانحراف حال القراءة والذكر نعم لا يجب القضاء على الساهي إذا تذكر خارج الوقت ويعيد في الوقت إذا بلغ انحرافه إلى نقطتي اليمين واليسار بخلاف ما إذا كان ما بينهما فلا إعادة مطلقا. ويلحق بذلك الالتفات الفاحش بالوجه خاصة مع بقاء البدن على استقباله أي إلى حيث ما

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست