responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 243

(مسألة 662): إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة، وكذا إذا فعل غيره من المنافيات، نعم إذا نسي التسليم وفاتت الموالاة أو أتى بفعل ماحي لصورة الصلاة ثم وقع منه المنافي فالظاهر صحة الصلاة وإن كانت إعادتها أحوط، وإذا نسي السجدتين حتى سلم وصدر منه المنافي عمدا وسهوا أعاد الصلاة، وإن لم يصدر منه المنافي أتى بالسجدتين والتشهد والتسليم، وسجد سجدتي السهو لزيادة السلام.

(مسألة 663): يستحب التورك في الجلوس حال التشهد، ووضع اليدين على الفخذين، ويكره الإقعاء كما سبق في التشهد.

الفصل التاسع: في الترتيب‌

يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفت، فإذا عكس الترتيب فقدّم ما يؤخر، فإن كان ركنا وعن عمد بطلت الصلاة، وإن كان غير ركن عن عمد بطل ما أتى به ويبطل الصلاة إن كانت زيادته مبطلة كما في السجدة أو الأفعال على الأحوط، وأما الأقوال من القراءة والأذكار فمحل تأمل ومنع.

وإن كان التقديم سهوا أو عن جهل بالحكم، فإن قدم ركنا على ركن بطلت الصلاة، وإن قدم ركنا على غيره- كما إذا ركع قبل القراءة- مضى وفات محل ما ترك وقضاه إن كان يلزم قضاؤه، ولو قدّم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل الترتيب، وكذا لو قدّم غير الأركان بعضها على بعض.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست