responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 219

تكبيرة الإحرام «اللهم إني أتوجه إليك بمحمد وآل محمد وأقدمهم بين يدي صلاتي وأتقرب بهم إليك فاجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، مننت عليّ بمعرفتهم فاختم لي بطاعتهم ومعرفتهم وولايتهم فإنها السعادة، اختم لي بها فإنك على كل شي‌ء قدير».

الفصل الرابع: في القراءة

يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة- على الأقوى- بعدها ويصح في النافلة تبعيض السورة، وإذا قدمها عليها- عمدا أو سهوا- أعادها أو غيرها بعد الفاتحة، وإن ذكر في صورة السهو بعد الركوع مضى، وكذا إن نسيهما، أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع.

(مسألة 597): تجب السورة في الفريضة وإن صارت نافلة، كالمعادة، ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة، لابد من قراءتها لدرك فضيلة الخصوصية.

(مسألة 598): تسقط السورة في الفريضة عن المريض، والمستعجل والخائف من شي‌ء إذا قرأها، ومن ضاق وقته ونحوها من الضرورات العرفية والأحوط في الأولين الاقتصار على المشقة في الجملة بقرائتها.

(مسألة 599): لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال، فإن قرأها- عامدا- قطعها وعدل إلى غيرها مما لا يفوت به الوقت إن‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست