responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 186

المقصد الثالث: الستر والساتر

وفيه فصول:

الفصل الأول‌

يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها بل وسجود السهو على الأظهر وإن لم يكن ناظر أو كان في ظلمة.

(مسألة 517): إذا بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم أو نسي سترها صحّت صلاته وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء وجبت المبادرة إلى سترها وصحّت أيضا على الأظهر.

(مسألة 518): عورة الرجل في الصلاة القضيب والأنثيان والدبر دون ما بينهما وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء وعدا الكفّين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ولابد من ستر شي‌ء مما هو خارج عن الحدود، وكون الساتر لا يحكي ما تحته لونا ولا حجما ولا شبحا.

(مسألة 519): الأمة والصبيّة كالحرة والبالغة في ذلك إلّا في الرأس والشعر والعنق فإنه لا يجب عليها سترها نعم في الأم ذات الولد الأحوط ستر ذلك.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست