responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 157

الفصل الرابع: في المطهرات‌

وهي أمور:

الأول: الماء وهو مطهر لكلّ متنجّس يغسل به على نحو يستولي على المحلّ النجس بل يطهر الماء النجس أيضا على تفصيل تقدّم في أحكام المياه، نعم لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافا وكذا غيره من المائعات. وكيفية التطهير تختلف إما بلحاظ الشي‌ء المتنجس أو سبب النجاسة أو الماء الذي يطهّر به.

(مسألة 452): يعتبر في التطهير بالقليل مضافا إلى استيلاء الماء على الموضع المتنجّس انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف فإذا كان المتنجّس مما ينفذ فيه الماء مثل الثوب والفراش فلابدّ من عصره أو غمزه بكفّه أو رجله أو بتوالي الصبّ عليه بحيث تنفصل غسالة الأولى. ولا يعتبر الانفصال في الكثير مع حصول الغسل وزوال عين النجاسة.

(مسألة 453): مثل الطين والخزف والخشب ونحوها مما تنفذ فيه الرطوبة المسرية يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه وكذلك باطنه إذا أبقي في الماء مدّة لا سيما في الماء الكثير بحيث يصل إلى ما وصل إليه النجس فيغلب على المحل ويزول بذلك الاستقذار العرفي لاستهلاك الأجزاء المائية النجسة الداخلة فيه إذا لم يكن قد جفّف قبله وإن كان التجفيف أسهل في حصول ذلك.

وإن كان مثل الصابون ونحوه ممّا يخرج رطوبة الماء عن إطلاقه بالنفوذ

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست