responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 106

الفصل الثالث: في التكفين‌

يجب تكفين الميت بثلاث أثواب:

الأول: المئزر، ويجب أن يكون ساترا ما بين السرة والركبة.

الثاني: القميص، ويجب أن يكون ساترا ما بين المنكبين إلى نصف الساق، أو الركبة والأفضل إلى القدم.

الثالث: الأزار، ويجب أن يغطي تمام البدن والأحوط أن يكون في الطول بحيث يشدّ طرفاه وفي العرض بحيث يلفّ عليه، والأظهر أن يكون كل واحد منها ساترا لما تحته غير حاك عنه، وإن حصل الستر بالمجموع.

(مسألة 284): لابدّ في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل، ولا يعتبر فيه نيّة القربة وإن كان أحوط.

(مسألة 285): إذا تعذّرت القطعات الثلاث تعين الميسور، فإذا دار الأمر بينها يقدم الأزار، وعند الدوران بين المئزر والقميص، يقدم القميص، وإن لم يكن إلّا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به، وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر، تعيّن ستر القبل.

(مسألة 286): لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير،، ولا بالنجس حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها، والأحوط بل لا يخلو من وجه أن لا يكون مذهبا، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، ولا من جلد المأكول، بل ولا من شعره ووبره، نعم في خصوص الرداء (الأزار) يصح الاكتفاء بالوبر والشعر منه وأما في حال‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست