responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 418

(مسألة 18): الأحوط عدم تقليد المفضول، حتى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل (1).

طبعاً هذا مع الاطلاع والحيادية وغيرهما كعدم تدخل الأهواء والمعرفة بالأعلم وغيره، والبعض الآخر يفسر أهل الخبرة بالمجتهد إلا أن الكثير كما ذكرنا يفسره بالفاضل اللوذعي كالسيد الخوئي (قدس سره) إذ إن بعض الفضلاء ليس له قدرة الاستنباط إلا أن له قدرة الفهم والتميز، فليس له جرأة على الاستنباط أو ليس له قدرة الصنع والاستدلال، وبعض المجتهدين غير المتصدين يستطيع من الفتاوى والرسالة العملية أن يلتفت إلى قدرة عمل صاحب الرسالة وخصائص علميته وقدرته العلمية وهذا ليس بغريب فإن المشتغل بجدارة في باب من الأبواب يعرف ويميز المشتغل بقوة من غيره. وعند اختلاف أهل الخبرة وتعارض أقوالهم فالمتعين هو الأخذ بالأقوى خبرة كيفاً وكماً فأما كيفاً فواضح وأما كمّا فلوجود أخبار الترجيح بالكم كما سيأتي عند تعارض البيّنات.

المسألة الثامنة عشر: تقليد المفضول في المسائل الوفاقية.

(1) أحتاط الماتن (قدس سره) في تقليد المفضول حتى في المسائل الوفاقية لفتوى الأفضل، وقد تقدم منا حيثية هذه المسألة في المسائل السابقة أكثرة من مرة وستأتي أيضاً والضابطة التي نعول عليها خلافاً لبعض الأعلام هي أن الامارات إذا كانت متوافقة في النتيجة ومتفاوته‌

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست