responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 379

الواقع بنحو كلي ولا يحدده بزمان فلما كان المجتهد الثاني يفتي في باب الصلاة بأن القٍران في السورة مبطل للسورة أو واجبات الركوع أركان والأول لا يفتي بركنيتها فلو تركها سهوا بطلت وإن لم تبطل عند الأول فإن هذه الفتوى بنحو كلي وبلا حد زماني فإن مفادها أن الحكم بالبطلان هو من أول الشريعة إلى يومنا هذا فما يستكشفه الفقيه ليس مقيداً بزمن وعمر الامارة فإن هذا الحكم المستكشف عمره بعمر اللوح المحفوظ.

فالاحكام المستكشفة باخبار الفقيه عمرها بعمر اللوح المحفوظ فالمكشوف بالامارات ليس عمره بعمر الامارة وإنما عمره بعمر الواقع هذا مبنى أعلام متأخري العصر في الامارات.

ولهذا تكون العبرة بالصحة والفساد بالامارة المتأخرة وعدم الاعتناء بالمتقدمة التي قامت أمارة أخرى على خلافها وهذا مخالف لما عليه مشهور المتقدمين فإنهم يفتون بصحة أعماله الموافقة للأمارة المتقدمة وحكمهم بالصحة لمطابقة عمله فتوى مقلده حين العمل سواء في التوصليات أو العباديات نعم يشترط في صحة أعماله اللاحقة- التي يريد أن يعمل بها- مطابقتها لفتوى المجتهد المتأخر وهو من يجب الرجوع إليه فعلًا.

والنكتة عندهم بعد تسليم كلية الحكم بنحو أزماني إلا أن أماريته‌

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست