responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 336

فلا بد من سريان الحكم بسرايته لامتناع انفكاك الغاية التامة عن ذيها و لسان بيان الشرط اما باداته الموضوعة له كان يقول ان اسكر الخمر او اذا اسكر فهو حرام او بالتوصيف كان يقول الخمر المسكر حرام و بيان الغاية بالتعليل كان يقول الخمر حرام لاسكاره و من هنا ظهر اولا ان قوله الخمر حرام لاسكاره من قبيل داع الجعل و بيان الحكمة و لا يوجب سراية الحكم الى غير المورد المنصوص ضعيف لانه بعد كون الاسكار غاية تامة للحكم او ملازما لها لا محيص عن القول بالسراية و إلّا لزم انفكاك العلة عن المعلول مع انه لا وجه للتفريق بين داعى الجعل و علة المجعول لان الفرق اعتبارى فان الحكم المنشأ من حيث نسبتها الى الحاكم باعتبار الصدور جعل و من حيث نسبته الى المحل مجعول و وقوعه على موضوعه و ثبوته له مجعول و لا اختلاف فى العلة الغائية حتى يفصل بين ما كان علة لذاك او لذا مضافا الى ان مثل قولنا الخمر حرام لانه مسكر اذا كان ثبوت الحكم لكل مسكر بالمفهوم لملازمة ثبوت الحكم للخمر بعنوان ثبوت الحكم لكل مسكر فليكن فى قوله لا تشرب المسكر ثبوت الحكم لخصوص الخمر بالمفهوم لان ثبوته لها بسبب اندراجها تحت عنوان المسكر ثبوت الحكم لخصوص الخمر بالمفهوم لان ثبوته لها بسبب اندراجها تحت عنوان المسكر الكلى و فيه نظر لان ثبوت حكم الكلى لافراده بالمنطوق و لا يكون بالمفهوم و اما منطوق القضية فى قوله لا تشرب الخمر لانه مسكر ليس إلّا حرمة شرب الخمر بالخصوص و اندراجه تحت عنوان المسكر اما حكم كلى المسكر ليس فى منطوق القضية بل لازم بيان الاندراج فهو مفهوم‌

نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست