responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 261

الشرط متأخرا اصلا هذا تمام الكلام فى بحث الترتب على ما ادى اليه النظر العاجل و للّه الحمد و المنة.

[فى مباحث النهى‌]

(اصل) فى مباحث النهى، النهى كالامر من جهة مادته و صيغته الدالة عليه بالوضع او القرينة و ينفرد عنه بامور.

1- ان المقصود منه طلب الترك او طلب الكف عن الفعل باعتبار انه فعل نفسانى فذهب بعض القدماء الى الثانى بزعم ان العدم غير مقدور فلا يصح تعلق الخطاب بنفس ان لا يفعل و هو فاسد جدا لان الخطاب يتعلق بالطبيعة الممكنة و نسبة الايجاد و الاعدام اليها على حد سواء و إلّا فيخرج عن حد الامكان الى الامتناع او الوجوب و لعله مقصود من اجاب بان العدم مقدور باعتبار الاستمرار و إلّا فلا معنى للتفكيك بين الابتداء و الاستمرار ان كان غير مقدور و الحاصل ان القائلين بان عدم شي‌ء كشرب الخمر غير مقدور ان أرادوا انه ممتنع بالذات فهو خلف لان الفرض تعلق النهى بالماهية الممكنة و ان ارادوا انه ممتنع بالغير نظرا الى ما قبل النهى فالجواب ان الخطاب لا يقتضى تحقق متعلقه قبل زمانه و العدم السابق خارج عن الخطاب فلا وجه للاعتراض بانه غير مقدور.

2- ظاهر الامر قيام المصلحة بالمتعلق و ان كان مقدمة لغيره فالامر

نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست