responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 174

خارجيا مثل او امر و سارعوا الى مغفرة من ربكم و فاستبقوا الى الخيرات فانه على هذا يمكن ان يكون المسارعة من قبيل الواجب فى الواجب فاذا ترك المسارعة يبقى اصل وجوب العمل بناء على حمل هذه الاوامر على الوجوب النفسى لا الوجوب الغيرى و لكن فى الاستدلال على هذه الادلة للفورية ما لا يخفى من الضعف و ثانيا انه مع فرض دلالة الامر على تعدد المطلوب فلا يدل على مطلوبات متعددة بعدد الآنات على ما هو مقتضى القول بالفور بعد الفور الى ان يتحقق الامتثال او يسقط التكليف بوجه آخر اقصى ما يدل عليه بناء الطلب بعد زمان التوقيت المستفاد من الدليل و اما دعوى استفادة التوقيتيات المتعددة من الامر بعدد الآنات ففاسدة جدا كما لا يخفى. فالقول بدلالة الامر على الفور بعد الفور مبنى اما على ما ذكرنا من ان الفورية قيد للطلب فمتى كان الطلب باقيا يقتضى امتثاله فورا او على دلالة حكم العقل على ذلك بالتقرير المتقدم فتدبر جيدا.

[هل يدل الامر على المرة او التكرار ام لا]

«اصل» هل يدل الامر على المرة او التكرار ام لا يدل على شي‌ء منهما قد نفس المرة و التكرار بالفرد و الافراد فيكون مرجعه الى ان ما تعلق به الطلب اى ما كان طرفا للنسبة الطلبية و الايقاعية هو الفرد الواحد او الافراد المتعددة و بعبارة اخرى مادة الامر للهيئة الدالة على النسبة الايقاعية على نحو النكرة او الطبيعة الملحوظة بنحو اللابشرط

نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست