نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 631
بأذن الحاكم الشرعي فيما للحاكم الشرعي الولاية عليه لم يضمن كما لو حفر في طريق المسلمين بالوعة بإذن الإمام لأنه أقوى من المالك في ولايته في ملكه و من أراد تحقيق الحال فليراجع كتاب الديات.
السابع و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد ان الامام عليه دية من قتل خطأ
و لا وارث له و لا عاقلة كما أن تقسيط الدية على ما يراه من المصلحة المجتهد الذي له الولاية على المسلمين و قائم مقام الامام يضمن دية القاتل خطأ و لا وارث له و لا معتق و لا ضامن جريرة له ففي المرسل في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال و هكذا تقسيط الدية على العاقلة بحسب ما يراه من حالها كما هو المنسوب للمشهور و تحقيق ذلك يطلب من كتاب الديات.
خاتمة فيها مطالب
حقوق العالم الديني على غيره
(الأول) في الكافي بسنده عن سليمان الجعفري عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (ع) و مثله عن المحاسن قال كان أمير المؤمنين (ع) يقول أن من حق العالم أن لا تكثر عليه السؤال. و لا تأخذ بثوبه. و إذا دخلت عليه و عنده قوم فسلم عليهم جميعا و خصه بالتحية دونهم. و أجلس بين يديه و لا تجلس خلفه و لا تغمز بعينك و لا تشر بيدك و لا تكثر من القول قال فلان و قال فلان خلافا لقوله و لا تضجره بطول صحبته فإنما مثل العالم مثل النخلة تنتظرها حتى يسقط عليك منها شيء و العالم أعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل اللّه. و عن آمالي الصدوق
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 631