responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 601

الحكم و في الحقيقة ان هذا ليس بنقض للحكم بعد فرض عدم صحته و إنما يكون في هذه الصورة الحكم لاغيا من أصله. و قد استشكل بعضهم في جواز النقض عند العلم بكون الحكم موافقا للواقع من جهة أن الغرض من الحكم هو وصول الحق إلى مستحقه و قد وصل فيحرم النقض لأن الحكم طريق للوصول إلى الحق فمتى حصل الوصول للحق كان حراما إبطاله. و جوابه ان الحرام هو أخذ المال من مستحقه و ليس يلازم النقض استرجاع المال إذا علم الحاكم بواقع الحال بل يبقى الحق عند مستحقه و ينقض الحكم لما عرفت من ان الاجتهاد الصحيح له موضوعية للحكم لا أنه طريق للواقع فلا يصح الحكم بدونه و من هنا يعلم الفرق بين هذا المورد و المورد الثاني لأن سبب النقض في الثاني هو القطع بالمخالفة للواقع و سبب النقض في هذا المورد القطع بفساد الاجتهاد سواء صادف الواقع أم لا، و يلحق بهذا المورد صورة ما إذا علم الحاكم بنفسه فساد اجتهاده فإنه لو اطلع الحاكم الآخر على ذلك كان على الحاكم الآخر نقضه كما على الحاكم الأول نقضه.

(المورد الرابع) الذي ذكره القوم لجواز النقض هو صورة ما لو قطع بمخالفة حكم الحاكم للدليل المعتبر عند الكل‌

أو المعظم كالخبر الصحيح المعمول به الموجود في الكتب المعتبرة مع عدم المعارض أو إجماع كاشف عن دليل معتبر عند الكل أو ظاهر كتاب أو سنة متواترة مع عدم المعارض فان نقض الحكم أيضا جائز في هذه الصورة كما يحكي عن الشهيد (ره) في الدروس لأن القطع بالواقع أو القطع بالدليل المذكور سيان في عدم جواز المخالفة و لذا جعلوا الإجماع من الأدلة القطعية التي لا يجوز مخالفتها مع ان الإجماع قد لا يكشف عن الواقع و إنما يكشف عن دليل معتبر عند الكل بحيث لو فرض مراعاة المجتهد لشرائط الاجتهاد لأفتى بمضمونه (و لكن الحق ان يقال) ان ذلك ان أوجب القطع بعدم مراعاة المجتهد لشرائط الاجتهاد بمعنى اكتشفنا من ذلك فساد

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست