responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 547

(رابعها) ان يكون موته قبل ان يدركه المسلمون حيا لتظافر الأخبار على ذلك و الظاهر ان المراد من ادراك المسلمين له حيا هو ان ينقذه المسلمون من الحرب كما هو الظاهر من قولهم فلان أدرك فلان و في الدعاء (يا علي أدركني) و يؤيد ذلك ما حكي عن عمار (ره) من ان المسلمين حضروه حينما استسقي اللبن الذي كان آخر شرابه من الدنيا مع ان أمير المؤمنين (ع) لم يغسله. و يؤيد إرادة هذا المعنى أيضا ما روى عن النبي (ص) انه قال يوم أحد من ينظر حال سعد بن الربيع فقال رجل أنا أنظر لك يا رسول اللّه فنظر فوجده جريحا و به رمق فقال له ان رسول (ص) أمرني ان انظر في الأحياء أنت أم في الأموات فقال أنا في الأموات فأبلغ رسول اللّه (ص) مني السلام قال ثمَّ لم أبرح إلى ان مات. و لم يأمر النبي (ص) بتغسيل أحد منهم.

(و كيف كان) فيكون هذا الشرط يرجع للشرط الثاني لأن لازم إنقاذ المسلمون له من حرب العدو ان يكون موته خارج المعركة. و على هذا فلو وجود في المعركة و فيه رمق ثمَّ مات فيها كان حكمه عدم وجوب التغسيل و عدم التكفين له لأنه يصدق عليه ان موته كان قبل ان يدركه المسلمون حيا.

السادس و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد عدم انعقاد صلاة الجمعة في زمن الغيبة بدونه‌

حكي عن المحقق الثالث انه جزم باختصاص جواز إقامة الجمعة في زمن الغيبة بالفقيه الجامع للشرائط و عده من الأمور المسلمة لدى الفقهاء و تحقيق ذلك و تنقيحه انه مبني على مقدمتين.

(الاولى) ان صحة صلاة الجمعة مشروطة بالإمام (ع) أو نائبه و ذلك‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست