نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 498
الشفعة و الفسخ بالخيار و دعوى الغبن و الإحلاف ورد الحلف و حق القصاص في الدم و الجنايات و اقامة البينة و جرح الشهود و أمثالها لأنه مقتضى الأدلة الدالة على ولاية الحاكم عليهما (نعم) محل الكلام في ولايته عليهما في النكاح ففي المجنون و المجنونة اختلفوا في ثبوت ولاية الحاكم عليهما فإن المحكي عن جماعة كالمبسوط و الإرشاد و التحرير و المحقق الشيخ علي و الفاضل الهندي و شارح المفاتيح يشترطونها بشرط الحاجة و الضرورة في نكاح المجنون بل المحكي عن الشيخ علي دعوى الإجماع على اشتراط ذلك و قال المحقق النراقي (ره) ان كلمات أكثر القدماء خالية عن ذكر ولاية الحاكم على نكاح المجنون بل يظهر من كثير مصنفاتهم انتفائها كالفقيه و الخلاف و المبسوط و النهاية و التبيان و الجامع و الوسيلة و الغنية و غيرها انتهى. و الحق ثبوتها و قد تقدم في اخبار ولاية الحاكم على الصغير ما يدل على ولاية الحاكم على نكاح المجنون.
و (أما السفيه) ففي ولاية الحاكم على نكاحه مع فقد ولي عليه خلاف بين المتأخرين فالمحكي عن المحقق في الشرائع و العلامة في القواعد و التحرير و الإرشاد الى عدم ثبوت الولاية عليه و صحة عقده بنفسه لو أوقعه بدون اذن المولى كما صرحوا بذلك في نكاح المحجور عليه و ان كان لهم كلام في المهر و ذهب جمع آخر كما في التذكرة و نكت الإرشاد و المسالك و شرح القواعد للمحقق الشيخ علي الى ثبوت الولاية لا بمعنى استقلال الحاكم في تزويجه بل بمعنى عدم استقلاله و توقف صحة نكاحه على اذن الحاكم قال (ره) لا ريب ان السفيه لا يجبر على النكاح لأنه بالغ عاقل و لا يجوز له الاستقلال لأنه لسفهه و تبذيره محجور عليه شرعا ممنوع من التصرفات المالية و لما كان هذا القول مركب من دعويين (إحداهما) عدم استقلال الحاكم بتزويج السفيه و السيفهة و توقف النكاح على إذنهما (و ثانيهما) توقف صحة تزويجهما على اذن الحاكم استدلوا على (الاولى) بالإجماع و بقوله تعالى فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 498