responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 484

ينيب أحدا عنه فيما له الولاية عليه لقيام الأدلة على ذلك كما تقدم ص 395 و اما على تقدير ثبوتها من باب الولاية الخاصة به لم يجز له أن يوكل عنه أحدا فيما كان له الولاية عليه إلا إذا قامت الدليل على جواز ذلك فلذا كان علينا أن نتعرض لها لتميز تلك الولايات انها من التي قام الدليل عليها بخصوصها أو انها من التي لم يقم الدليل عليها بخصوصها و كانت الولاية فيها من باب الولاية العامة.

ولاية المجتهد على الصغير

(منها) ولايته على الصغير، فان للفقيه الولاية عليه ما لم يكن له ولي من أب أوجد أو وصي من أحدهما و إن لم نقل بالولاية العامة للفقيه للإجماع و الاخبار كصحيحة علي بن رباب قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن رجل بيني و بينه قرابة مات و ترك أولادا صغارا و ترك مماليك غلمانا و جواري و لم يوصي فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد و ما ترى في بيعهم فقال قال (ع): إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم و نظر لهم و كان مأجورا فيهم. قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد؟ قال:

لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم. و وجه الدلالة انها تدل على ثبوت الولاية لغير الأب و الوصي و الجد عند فقدهم. اما عند فقد الأب و الوصي فلمنطوق الرواية، و اما عند فقد الجد فلأنه لو كان موجودا لذكره لمعروفية ولايته بينهم و إذا ثبتت الولاية لغير هؤلاء الثلاثة فلا بد أن تكون ثابتة للفقيه إذ لا يحتمل غيره في مقابله، مضافا للإجماع المركب و هو ان كل من قال بثبوت الولاية عند فقد الثلاثة المذكورين قال بثبوتها للفقيه. و كصحيحة محمد بن‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست