responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 426

و ليس له وارث من قرابته و لا مولى عتاقه و لا ضامن جريرة فمن له من الأنفال.

نعم المسلم إذا مات و كان له وارث كافر لا غير يرثه الامام و ذلك للإجماع المحكي و للروايات المستفيضة المعتضدة بعمل الأصحاب الدالة على أن المسلم لا يرثه الكافر و لصحيحة أبي بصير و في آخرها و ان لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام هذا (و لا يخفى) ان وجود الزوج أو الزوجة لا يمنع من إرث الإمام (عليه السّلام) و إنما يكون لهما السهم الأعلى من التركة فقط كما هو ظاهر الأخبار المذكورة و معاقد الإجماعات. و اما المملوك المشترى من مال الزكاة فإنه إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة و ذلك للإجماع المنقول عن غير واحد و لما في موثق عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك اليه فنظر الى مملوك يباع فيمن يزيده فاشتراه بتلك الألف درهم فأعتقه فهل يجوز؟ قال (عليه السّلام): نعم، قلت: فإنه لما ان أعتق اتجر فأصاب مالا كثيرا ثمَّ مات و لا وارث له فمن يرثه؟ قال (ع): يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما اشترى بمالهم.

و ناقش المحقق (ره) في الرواية بضعف السند لأن في طريقها ابن فضال و هو فطحي و عبد اللّه بن بكير و فيه ضعف إلا انه (ره) قال بعد ذلك: ان القول بها عندي قوي لمكان سلامتها من المعارض و اطباق المحققين على العمل بها و يدل على ذلك أيضا ما عن الصدوق في العلل من الصحيح عن أيوب قال:

قلت لأبي عبد اللّه (ع): مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة و أعتقه؟ فقال (ع): اشتره و أعتقه، قلت: فان هو مات و ترك مالا؟

فقال: ميراثه لأهل الزكاة لأنه اشتري بسهمهم.

هذا و قد ذهب غير واحد من علمائنا الى ان الحربي إذا عقد لنفسه الأمان ليسكن في دار الإسلام ثمَّ مات أو قتل و لم يكن له وارث مسلم ورثه الامام،

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست