responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 42

البراءة منه أو نقول ان حرمة القطع لا دليل عليها إلا الإجماع و القدر المتيقن منه هو صورة ما إذا أحرز ان إتمامه يكون إتماما للعمل على وجه الصحة كما يجوز له عدم رفع اليد عن العمل بإتمامه بالبناء على أحد الطرفين برجاء إدراك الواقع و السؤال عن حكمه بعد الصلاة فإن كان مطابقا للواقع صح عمله و أجزأه لأنه قد أتى بالعمل على الوجه المطلوب منه، و القربة المعتبرة في العبادة تتحقق بمجرد احتمال المطلوبية و إلا أعاد العمل. و هذا إذا كان قاصرا في التعلم. و اما إذا كان مقصرا وجب عليه المضي في عمله لأنه معاقب على إبطال العمل على تقدير كونه إبطالا كما هو القاعدة في كل جهل عن تقصير لعدم كونه عذرا عند مخالفة الواقع و لا يجري معه أصل البراءة كما تقدم ذلك في الجاهل المقصر هذا كله إذا عرض عليه في أثناء العبادة ما احتمل كونه مبطلا للعبادة، و اما إذا عرض عليه في أثناء العبادة ما يعلم انه ليس بمبطل لها كما لو شك في القراءة و هو في المحل و لم يعلم الوظيفة عليه ما هي ففي هذه الصورة سواء كان قاصرا في ترك التعلم أو مقصرا يحرم عليه رفع اليد عن العمل و لا بد له من البناء على أحد الطرفين و إتمام العمل للعلم بأن رفع اليد عنه إبطال للعمل فيحرم و عند الفراغ من العمل يرجع لمقلده ليعرف صحة ما أتى به أو فساده. هذا إذا لم يكن أحد الطرفين موافقا للاحتياط، و اما إذا كان موافقا للاحتياط كما إذا شك في وجوب القنوت عليه مع العلم بأنه لا يضر بصحة الصلاة وجب عليه الاحتياط لاحتمال انه بتركه يكون إبطالا للعمل الذي هو محرم إلا إذا كان قاصرا و قلنا بجريان أصل البراءة. و بهذا يظهر لك ما في عروة السيد (ره) و كلام بعض المعلقين عليه.

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست