نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 315
الشرط و الجزء أعم من الواقع و متعلق الأصل لحكومة دليل الأصل على أدلة الاجزاء و الشرائط فللاجزاء وجه وجيه لأن دليل المحكوم قد تكفل بإثبات ان الحلية مثلا شرط في صحة الصلاة. و الدليل الحاكم تكفل بإثبات ان الشيء المشكوك حليته حلال فينتج من الجمع بين هذين الدليلين ان الشيء المشكوك حليته من أفراد الشرط، و لكن لا يخفى ان المجعول في الأصول الغير المحرز كقاعدة الطهارة و الحل هو الأمر بترتيب آثار الواقع في ظرف الشك لا جعل نفس الطهارة و الحلية فيكون مقتضي قاعدة الطهارة، هو جواز الدخول في الصلاة و نحوها من الأعمال المشروطة بالطهارة لا جعل الطهارة و لازم ذلك عدم الاجزاء بعد انكشاف الخلاف. و اما الأصول العدمية أعني بها القسم الثالث فعدم الاجزاء معها من جهة ان نفي التكليف بالجزء أو الشرط بها أو رفع المانع بها لا يوجب ان يثبت بها ان الباقي هو المكلف به لأن أدلتها لا إطلاق لها من هذه الجهة و لذا لا يتمسك الفقهاء في باب الأقل و الأكثر بإطلاق أدلة الأقل لنفي التكليف بالأكثر، و عليه فلا محيص من إثبات وجوب الباقي بتلك الأصول بأمرين.
(أحدهما) أن تكون الأصول المزبورة ناظرة إلى تزيل عدم المشكوك فيه منزلة العدم في ترتيب آثار العدم عليه لا حلية الترك في مرحلة الظاهر إذ عليه لا يسوغ الاكتفاء بالباقي لمكان الارتباطية بين الاجزاء و الشرائط و قد قررنا ان نفي التكليف بالجزء أو الشرط بدليل ثانوي كالحرج و الاضطرار يكون على نحوين:
(الأول) نفيه بلا نظر الى نفيه في الواقع و عليه فلا يجوز الاكتفاء بالباقي لمكان إرتباطية المصلحة.
(الثاني) أن يكون نفيه ناظرا الى نفيه في الواقع و مقتضى ذلك جواز
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 315