responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 297

(السادس عشر) ان كل أحد متعبد بظنه و المطلوب هو ما قام عليه ظنه‌

فإذا أمر الشارع بصلاة الجمعة فالمطلوب منه الإتيان بما ظن أنه صلاة الجمعة فاذا أتي بالمظنون فقد أتي بالمأمور به و الإتيان بالمأمور به يقتضي الأجزاء، و يقرب منه ما يقال من أن متعلقات التكاليف هي الأمور المعلومة و لو بالطرق المعتبرة فمعنى (صلي) افعل ما علمت أنه صلاة و المفروض انه قد اتي بما هو معلوم لديه أنه صلاة و لا تكرار في الأمر فلا يجب عليه الإعادة، و لا يخفي ما فيه فان مقتضي ذلك هو التصويب في الموضوعات و هو خلاف ما اتفقت عليه كلمة المسلمين، كيف و المطلوب هو الواقع فإن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية كما تقدم ص 21.

(السابع عشر) ما دل على ان المخالف و الكافر أعماله ماضية إذا استبصر

إلا ما استثني ففي رواية زرارة و بكير و الفضيل و محمد بن مسلم و بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السّلام) و أبي عبد اللّه (عليه السّلام) انهما قالا ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك غير الزكاة و ما دل على (ان لكل قوم نكاح) مع انه باستبصاره ينكشف له فساد ما عمله و لا يعقل أن يكون المؤمن أسوء حالا منهم إذ لا يعقل أن يكون المعذور أسوء حالا من غير المعذور. (و دعوى) انه انما يجزيه من الأعمال ما كان واقعا عندهم و في مذهبهم لا مثل هذه الأعمال التي انكشف انها على خلاف الواقع (فاسدة) لأنها انما كانت صحيحة بحسب معتقده ثمَّ انكشف فسادها و فيما نحن فيه أيضا كانت صحيحة بحسب معتقده و ما أدى اليه نظره ثمَّ انكشف فسادها فاذا كان فاسد العقيدة عمله صحيح فبالطريق الاولي ما نحن فيه ممن هو صحيح العقيدة، ان قلت انه قد التزمت بنقض حكم الحاكم مع تبدل رأيه و الحكم أقوى من الفتوى. قلت: هذا قياس فان هذه أمور تعبدية على ان أقوائيته لا تستدعي ذلك على انه يمكن ان نقول ان كان‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست