responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 290

لصاحب الفصول للاستيضاح عن هذه العبارة فلم يجبه بما هو المحصل.

(الدليل الثامن) ان الاعمال الماضية ليست بمورد للفتوى الثانية

لأنها ليست بموجودة و لا قابلة للوجود لكونها قد مضت بمضي وقتها و إذا لم تكن موردا لها فلا تدل على فسادها و لا تقتضي عدم ترتب آثارها عليها. و الحاصل ان الأعمال الماضية حين صدورها كانت صحيحة مستتبعة لآثارها ما لم يطرأ عليها الفساد و بعد تبدل الرأي لا يصح الحكم عليها بالفساد لعدم طروه عليها اما في السابق فواضح و اما في اللاحق فلعدم إمكان وجودها بنفسها و شخصها فمحال توجه التكليف إليها و أيضا لم يحدث في اللاحق إلا الفتوى بأنها لو وقعت في المستقبل لم يرتب عليها الأثر و هذا لا يوجب ارتفاع آثارها المرتبة عليها في الزمن السابق فاذا نكح باكرة بسبب الفتوى بجوازه فلا يبطل نكاحها بتغير الرأي بل يرتب على هذا النكاح آثاره من حلية البضع و وجوب الاتفاق و التمكين و غير ذلك. و هذه الآثار للنكاح الجائز بالفتوى لم يقم الدليل على نفيها و ان قام الدليل و هو الفتوى الثانية على نفيها عن مثله في الزمان اللاحق و ذلك لأن الحجة اللاحقة انما تؤثر في الأعمال المستقبلة دون الماضية حيث لا دليل على حجيتها إلا بالنسبة إلى الوقائع المتجددة بعد قيامها فإنها إنما تنجز حين قيامها و هي انما يتحقق قيامها بالنسبة للأعمال الآتية بخلاف الأعمال الماضية فإنه لم يتحقق قيامها عليها حتى تكون منجزة بالنسبة إليها حيث لا يعقل منجزية أمر متأخر لأمر متقدم و إلا لزم تأثير المتأخر بالمتقدم فالحجية مقصورة على الوقائع المتجددة. و يظهر من صاحب الحاشية (ره) ذلك حيث قال انه لا دليل على حجية الظن الثاني إلا بالنسبة الى ما بعد حصوله و أما بالنظر الى الفعل الواقع قبل حصوله فلا انتهى.

و جوابه أولا انه بعد اضمحلال الاجتهاد الأول لم يبق دليل على‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست