responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 267

و هي مقدمة عليها فلا تشمل المقام لما قد تقرر في محله ان حكم الخاص يستصحب و يقدم على عموم العام فان العالم إذا خرج فرد منه و لو في زمان يجري الاستصحاب في ذلك الفرد في باقي الأزمنة اللاحقة بل يمكن ان يقال لا يصح التمسك بالعموم في تلك الأزمنة اللاحقة إذ دخوله تحت العام مرة ثانية خلاف الأصل ففيما نحن فيه حيث فرض حجية ظن المجتهد في الواقعة في الزمن الأول كان ذلك موجبا لخروج الظن فيها عن العمومات الناهية في الواقعة فيجري الاستصحاب بدون معارضة للعمومات لعدم شمولها له بالنسبة لباقي الأزمنة اللاحقة إذ دخوله مرة ثانية تحتها تنفيه أصالة عدم الدخول. و قد ذكرنا في محله ما هو الحق من ان الفرد من العام باعتبار حالاته و أزمنة وجوده يكون فردا واحدا أو إفرادا متعددة باعتبار حالاته و أزمنة وجوده و احتجوا للقول الأول و هو وجوب تجديد النظر: بأن احتمال تجدد الرأي بتجدد النظر يوجب زوال الظن الاجتهادي في الواقعة في الزمان الثاني فيجب أن يجدد النظر ثانيا لدفع هذا الاحتمال و أجيب (أولا) بالنقض بقيام هذا الاحتمال في الواقعة في الزمان الأول فلو كان هذا الاحتمال مؤثرا لوجب تجديد النظر بالنسبة للزمان الأول الى أن يحصل القطع و هو خلاف الضرورة و إجماع العلماء. (و ثانيا) بالمنع من زوال الظن و الحجية بذلك الاحتمال.

(حجة القول الثالث) عموم أدلة النهي عن العمل بالظن لغير صورة تذكر الدليل مع انه إذا لم يذكر الدليل ليكون حكمه في المسألة بلا دليل و هو باطل، و أجيب عنها بما مر من كفاية إحراز حجية ظن اجتهاده في الواقعة في الزمن الأول و ان الحكم في الواقعة في الأزمنة اللاحقة مستند اليه أو الى الاستصحاب و هما نعم الدليل.

(حجة القول الرابع) ان مزيد القوة قاضي بقوة احتمال اطلاعه على ما لم يطلع عليه أولا فليبقى له الظن بصحة ما حكم به أولا مع ان صاحب القوة

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست