responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 173

(الثالث من الأحكام) حرمة تقليد المجتهد لغيره و جواز تقليد الغير له‌

الكلام يقع (أولا) في المجتهد المطلق، (و ثانيا) في المتجزي. أما المجتهد المطلق و هو من كان له ملكة الاجتهاد في تمام الفقه فله صور أربعة:

(الأولى) ان يستنبط جميع مسائل الفقه و هذا لا إشكال في جواز عمله باجتهاده و حرمة رجوعه للغير لأن الأدلة الدالة على الرجوع للغير إنما هي ظاهرة أو منصرفة لمن لم يتمكن من معرفة الحكم الشرعي أو كان في معرفته له حرج عليه و هذا حسب الفرض عالم به كما انه يجوز رجوع العامي له كما سيجي‌ء إنشاء اللّه تعالى في مبحث التقليد إلا ان هذه الصورة قد عرفت عدم تحققها.

(الثانية) أن يستنبط معظم الأحكام الفقهية مع تمكنه من استنباط باقي الأحكام الشرعية، فهذا أيضا يجوز له العمل باجتهاده، و يحرم عليه ان يقلد الغير في الأحكام التي لم يستنبطها لأن أدلة التقليد و جواز الرجوع إلى الغير القدر المتيقن منها هو رجوع الجاهل الغير القادر على الاستنباط أو من كان عليه حرج في استنباطها و هذا حسب الفرض قادر على ذلك، و لا حرج عليه.

إن قلت: كيف كان العوام يرجعون لأصحاب الأئمة (ع) مع تمكنهم من الرجوع للأئمة (عليهم السّلام) و تحصيل الحكم الشرعي منهم (ع).

قلنا: لم يرجعوا لهم في الفتوى و إنما يرجعون لهم في الرواية إلا مع عدم تمكنهم من الاجتهاد أو تعسره عليهم و اما جواز رجوع العامي له فسيجي‌ء

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست