و
الشيخ في جملة من كتبه [1]، و ابن إدريس في السرائر [2]، كما سيجيء عبائرهم.
و
كيف كان، فالظاهر أنّه لا إشكال في أصل الثبوت؛ للآية الشريفة الواردة في الخمس [3]، بعد كون المراد بالغنيمة الواردة
فيها مطلق ما يغنمه الإنسان على ما هو معناها بحسب اللغة
[4]، و يدلّ عليه الرواية الآتية الواردة في تفسيرها، و للفتاوي
المذكورة و غيرها.
الأمر
الثاني: في متعلّق هذا الخمس.
فنقول: لا إشكال في ثبوته في التجارات التي مرجعها إلى حصول الربح؛ لأجل
تغيير المكان أو اختلاف الزمان أو غيرهما، و كذا في الصناعات التي معناها إيجاد
الهيئة المقصودة في المادّة الخالية عنها صناعة، و كذا في الزراعات التي حقيقتها
التوليد. و أمّا في غيرها كالميراث و الهبة و الصداق ففي ثبوت الخمس فيها إشكال، و
لا بدّ من النظر في الفتاوى و النصوص حتى يظهر مقدار دلالتها من حيث متعلّق الخمس
في هذا القسم.
فنقول: قال المفيد في المقنعة: و كلّ ما فضل من أرباح التجارات و الزراعات
و الصناعات عن المئونة و الكفاية في طول السنة على الاقتصاد [5]، و قال مثله السيّد في الانتصار [6]، و قال الشيخ في النهاية: و يجب الخمس
أيضاً في جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح التجارات و الزراعات و غير ذلك بعد إخراج
مؤنته