responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 392

السادس: الحلال المختلط بالحرام في الجملة

لم يذكره جماعة من القدماء في عداد ما يجب فيه الخمس‌ [1] كالعامّة، حيث لم يعنونوا هذا العنوان لا في باب الزكاة و لا في باب الخمس، و قد خالف في تعلّق الخمس به المقدّس الأردبيلي من المتأخّرين‌ [2] و تلميذه صاحب المدارك‌ [3].

و كيف كان، فقد استدلّ في الجواهر لذلك بوجوه كثيرة لا يخلو أكثرها عن النظر و المنع‌ [4]، مثل دعوى الاندراج في الغنيمة الثابت فيها الخمس بمقتضى الآية الشريفة، فإنّه يرد عليه عدم صدق الغنيمة على المقام بوجه، و لو بناءً على عدم الاختصاص بغنائم دار الحرب و القول بشمولها لمطلق الفائدة، فإنّه لا فائدة في المقام، بل الفرض تخليص الحلال من الحرام المختلط معه، بحيث جاز له التصرّف في ماله المختصّ به من غير أن يكون في البين غنيمة و فائدة أصلًا، كما لا يخفى.

و مثل الاستدلال بما في صحيح ابن مهزيار من قوله (عليه السّلام): و مثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله، و مثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب و [من ضرب‌ [5]] ما صار إلى مواليّ من أموال الخرميّة الفسقة [6]، فإنّه لا دلالة فيه على وجوب الخمس في المال‌


[1] قال في مختلف الشيعة 3: 189 مسألة 145: لم يذكر ذلك ابن جنيد و لا ابن أبي عقيل و لا المفيد.

[2] مجمع الفائدة و البرهان 4: 320 321.

[3] مدارك الأحكام 5: 387 388.

[4] جواهر الكلام 16: 70 71.

[5] من التهذيب.

[6] التهذيب 4: 141 ح 398، الاستبصار 2: 60 ح 198، الوسائل 9: 501، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 5.

نام کتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست